موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 381

لا يشترط للاتهام استناداً إلى المادة الأولى من المرسوم التشريعي 13 لعام 1974 توفر قصد الاتجار. بل يكفي مجرد النقل تهريباً فيما إذا كان الفعل لا ينطبق على نص المادة 6 من المرسوم نفسه.

(جناية 641 قرار 950 تاريخ 15/4/1978 سجلات محكمة النقض)