Call us now:
لا يشترط للاتهام استناداً إلى المادة الأولى من المرسوم التشريعي 13 لعام 1974 توفر قصد الاتجار. بل يكفي مجرد النقل تهريباً فيما إذا كان الفعل لا ينطبق على نص المادة 6 من المرسوم نفسه.
(جناية 641 قرار 950 تاريخ 15/4/1978 سجلات محكمة النقض)