Call us now:
إن حيازة المسافر بضاعة وضعها في مكان ظاهر من صندوق سيارته التي يسير بها على الطريق العام بعد اجتيازها مركز جمارك الحدود وخضوعها للتفتيش فيه وعدم استيفاء رسوم عنها لا ينطوي على جرم التهريب ولا يجعل منه مهرباً وتبقى القضية جمركية بحتة.
(جناية 1340 قرار 1689 تاريخ 26/12/1978 سجلات محكمة النقض)