Call us now:
إن مراجعة المسافر مخفر الحدود وعرض نفسه وسيارته للتفتيش وعدم استيفاء رجال الجمرك رسماً وعدم منعه من استصحاب الأشياء المنقولة معه لا يجعل منه مهرباً بالمعنى المقصود قانوناً سواء أكانت تلك الأشياء للاستعمال الشخصي أم للتجارة إلا إذا تبين أنه تمكن من اخفائها في مكان بالسيارة لا يتيسر لرجال الجمارك مشاهدتها.
(جناية 1703 قرار 1715 تاريخ 28/12/1978 سجلات محكمة النقض)