Call us now:
إن قرار قاضي التحقيق بالاتهام مبرم في قضايا التهريب المشمولة بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 تصدر مبرمة غير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية.
(جناية أساس 173 قرار 214 تاريخ 26/3/1983 مجلة المحامون ص1033 لعام 1983)
إن قرار قاضي التحقيق بالاتهام مبرم في قضايا التهريب المشمولة بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 تصدر مبرمة غير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية.
(جناية أساس 173 قرار 214 تاريخ 26/3/1983 مجلة المحامون ص1033 لعام 1983)