Call us now:
إن قرارات قاضي التحقيق بالاحالة أمام محكمة الاحداث في جرائم التهريب للمعاقبة بأحكام المرسوم 13 تصدر مبرمة وغير خاضعة للطعن.
(أحداث 13 قرار 3 تاريخ 17/1/1978 سجلات محكمة النقض)
إن قرارات قاضي التحقيق بالاحالة أمام محكمة الاحداث في جرائم التهريب للمعاقبة بأحكام المرسوم 13 تصدر مبرمة وغير خاضعة للطعن.
(أحداث 13 قرار 3 تاريخ 17/1/1978 سجلات محكمة النقض)