اجتهادات محاكم القضاء العقاري 17

65 – تحديد وتحرير – مهلة السنتين – انقضاء المهلة – الادعاء بالصورية – اسناد ملكية سابقة – عقد بيع سابق

1 – إن دعوى الصورية يجب أن تقدم خلال مهلة السنتين تحت طائلة السقوط.
2 – إن جميع اسناد الملكية السابقة لقرار القاضي العقاري وكذلك عقد البيع السابق لقرار القاضي العقاري لا يبقى لها مفعول بعد انصرام السنتين على صدور ونفاذ قرار القاضي العقاري.

المناقشة
إذا ادعى المالك الحقيقي أن الملك سجل ظاهراً على اسم غيره لدى أعمال التحديد والتحرير وأقام دعوى إعلان الصورية فإن دعواه يجب أن تقدم تحت طائلة الإسقاط ضمن مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 31 من القرار 186 لأن من نتائج هذه الدعوى في حال صحتها أن تصحيح القيود العقارية الناجمة عن أعمال التحديد والتحرير.
وبما أنه بمقتضى أحكام التحديد والتحرير تعتبر ملغاة ولا تأثير لها تجاه المالك الذي تقيد على اسمه العقار جميع أسناد الملكية السابقة على قرار القاضي العقاري فعليه لا يسوغ الإدلاء بوجه من تسجل المالك على اسمه بصورية عقد البيع السابق لقرار القاضي العقاري بعد مرور السنتين على انبرامه. لأن هذا العقد لم يبق له من مفعول لجهة عين العقار إذ أن مصدر الملكية الجديد أصبح القيد الجديد.
(محكمة استئناف بيروت 21 / 1 / 1948 وكذلك تاريخ 3 / 7 / 1947)