Call us now:
67 – تحديد وتحرير – مهلة ادعاء – مهل إسقاط – عدم انقطاع – عدم صلاحية المحكمة
من المتفق عليه أن مهلة السنتين (المادة 17 من القرار 188) هي مهلة محاكمة أي مهلة إسقاط. لا مهلة مرور زمن ولا تسري عليها بالتالي أسباب التوقف والانقطاع ولا تقطع بأية دعوى سابقة أمام القاضي الذي قرر علام صلاحيته بدلاً من إحالتها إدارياً إلى المرجع الصالح.
(تمييز لبناني رقم 10 تاريخ 14 / 1 / 1971)