اجتهادات محاكم القضاء العقاري 20

68 – تحديد وتحرير – أسباب تملك سابقة – إقرار لاحق – إعادة الملك

إذا كان بمقتضى المادة 31 من القرار 186 لا يعتد بأسباب التملك السابقة لقيد العقار في السجل العقاري بمضي مهلة السنتين. فإن إقراراً لاحقاً للقيد أو لمضي المهلة المذكورة بقصد إعادة الملك لصاحبه السابق يعيد لهذا المالك حقه بفعل الإقرار اللاحق أو يخوله المطالبة به.
(تمييز لبناني رقم 34 تاريخ 4 / 6 / 1968)