Call us now:
84 – حيازة مكتسبة – نية التملك – استمرار الحيازة
الحيازة كسبب للتملك – يجب توفرها بعنصريها المادي والمعنوي وهو نية التملك وأن يكون وضع اليد مستمراً هادئاً ظاهراً لا غموض فيه.
(نقض مصري رقم 305 تاريخ 10 / 6 / 1969 ويراجع التقنين المدني السوري الجزء الثامن ص 7516 قاعدة رقم 2915)