اجتهادات محاكم القضاء العقاري 38

23 – عقار – تحديد وتحرير – دعوى عقارية – مهلة سنتين – مهل سقوط – نظام عام

إن مهلة السنتين التي نصت عليها المادة 17 من القرار 188 والتي لا يجوز سماع أي دعوى بعد مرورها على تسجيل الحقوق العينية العقارية في قيود السجل العقاري هي مهلة سقوط لا مهلة تقادم وهي من النظام العام.

المناقشة
من حيث أن الطعن إنما ينصب على أسباب منها عدم جواز سماع أي دعوى بعد مرور سنتين على تسجيل الحقوق العينية العقارية في قيود السجل العقاري.
وحيث أن الحكم إذا أغفل البحث فيما إذا كان أعمال التحديد والتحرير قد جرت في المنطقة إنما يكون مشوباً بمخالفة القانون بما يعرضه للنقض من هذه الجهة لأن مهلة السنين التي نصت عليها أحكام المادة 17 من القرار 188 في المناطق المشمولة بهذه الأعمال إنما هي مهلة سقوط لا مهلة تقادم وهي في التشريع العقاري من النظام العام.
(نقض سوري رقم 48 أساس 92 تاريخ 31 / 1 / 1970 – مجلة المحامون – ص 209 لعام 1970)