اجتهادات محاكم القضاء العقاري 40

25 – تحديد وتحرير – قرار القاضي العقاري – اعتراض إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التسجيل – تدخل في الدعوى

إذا وقع الاعتراض ضمن مدة السنتين المنصوص عنها في المادة 31 من القرار 186 فإنه يستفيد كل من يدعي بحق في هذه العقارات أن يدعي بها لأن من طبيعة الاعتراض على التسجيل الأولي أن يعيد الحالة إلى ما كانت عليه قبل التسجيل.

عن السبب الخامس الشكلي
بشأن المدة المنصوص عنها في المادة 31 من القرار 186
يقول المستأنف عليه أن هذه الدعوى مقدمة بعد مضي مدة السنتين المعينة في المادة 31 من القرار رقم 186.
فمن حيث أن قرار القاضي العقاري المتعلق بالمحضر رقم 1069 من منطقة بحصة سنجقدار العائد لأرض العابدية وبنائها قد صدر بتاريخ 3 أيلول 1932.
ومن حيث أن استدعاء الدعوى هذه سجل في قلم المحكمة البدائية بتاريخ 12 تموز 1934 وجرى تبليغ صورة عنه إلى أمين السجل العقاري بدمشق مع مذكرة بدعوته لحضور الجلسة الأولى للمحاكمة التي عينت بتاريخ 9 آب 1934.
ومن حيث أن أمين السجل العقاري بعد أن تبلغ مذكرة الدعوى ومربوطاتها قد شرح على المحضر الآنف الذكر بتاريخ 16 / 8 / 1934 والمحفوظ في الإضبارة بأنه (بموجب مذكرة الدعوى الصادرة من المحكمة البدائية الأجنبية المربوطة في المحضر رقم 111 قنوات بساتين والمؤرخة في 29 تموز 1934 أقيمت دعوى من قبل السيدة ل. بحق النوع الشرعي لهذا العقار أي المحضر رقم 1069).
أصبحت الدعوى بما يتعلق بالمحضر 1069 مقدمة ضمن المدة المعينة في المادة 31 من القرار 186 كما أن إشارة الدعوى مسجلة على صحيفة العقار ضمن مدة السنتين أيضاً.
وأما ما تعلق بالمحاضر 112 و117 و119 و122 و123 فإنه وإن تكن المحكمة البدائية بقرارها الإعدادي الصادر بجلسة 30 حزيران 1936 قررت قبول الدعوى بها شكلاً لعلة (أنه وإن يكن القرار المتعلق بتسجيلها صدر في عام 1931 إلا أن هذا القرار لم يكتسب القوة القانونية للتسجيل النهائي بسبب الدعوى التي أقيمت بشأن هذه العقارات من قبل وقف سكر ضمن مدة السنتين المنصوص عنها في المادة 31 من القرار 186 وبذلك يستفيد كل من يدعي بحق في هذه العقارات أن يدعي بها لأن من طبيعة الاعتراض على التسجيل الأولي أن يعيد الحالة إلى ما كانت عليه قبل التسجيل وبذلك تكون دعوى السيدة ل. مسموعة ويكون دفع الجهة المدعى عليها بعدم جواز سماعتها في غير محله ومستوجباً الرد) إلا أن هذا التعليل يشمل فقط المحاضر التي وقع الاعتراض عليها فعلاً من قبل وقف سكر ولا يجوز أن يتعدى لغيرها.
ومن حيث أنه من الرجوع إلى الاعتراض المقدم من وقف سكر باستدعاء دعواها المقدمة إلى المحكمة الشرعية بتاريخ 16 آب 1932 وبعد تصحيح الدعوى نجد أنها قد حصرت اعتراضها بالمحضرين رقم 123 و119 فقط.
ومن حيث أن المدعية المستأنفة السيدة ل. قد تدخلت في الدعوى الشرعية بصفة شخص ثالث بسبب أنها سبق لها أن أقامت دعوى لدى المحكمة البدائية المختلطة وفيها ادعت من جملة ما ادعته بالمحضرين المدعى بهما من جهة وقف سكر وطلبت من المحكمة الشرعية التخلي عن رؤية القضية وإرسالها إلى المحكمة المختلطة التي قررت وجود الصالح الأجنبي بها.
ومن حيث أن انحصار موضوع الدعوى الأصلية بالمحضرين 123 و119 يوجب حصر دعوى المتدخل بصفة شخص ثالث في هذين المحضرين.
وعليه تكون دعوى المدعية السيدة ل. مقدمة بحق المحضرين رقم 123 و119 فقط ضمن المدة القانونية المعينة في المادة 31 المعدلة من القرار 186 لنفس الأسباب والعلل التي بينتها المحكمة البدائية في قرارها المنوه عنه أعلاه.
وأما دعواها ببقية المحاضر ذات الأرقام 112 و117 و122 فإنها مقدمة بعد مضي مدة السنتين لأن القرار المتعلق بتسجيلها صدر في عام 1931 ودعواها البدائية المقدمة إلى المحكمة المختلطة بدمشق بالمحاضر المذكورة سجلت في قلم المحكمة في 12 تموز 1934 أي بعد مضي مدة السنتين المنوه عنها. إلا أنه لما كانت طالبة الدخول بصفة شخص ثالث مدعي مستأنف السيدة و. قد بدأت صلاحيتها في الادعاء بعد تاريخ 14 تموز 1946 وهو تاريخ صدور إعلام محكمة التمييز الشرعية بإثبات وراثتها لمورثها والدها المرحوم أز وكانت مدة السنتين المبينة في المادة 31 من القرار 186 لا تبدأ بحقها إلا من تاريخ وجود صلاحية لها بالادعاء عملاً بالمادة 1663 من المجلة والمادة 379 من القانون المدني المقابلة لها التي قضت بأنه لا يسري لا تقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على المدعي أن يطالب بحقه.
أصبحت دعواها التي قدمتها بصفة طلب تدخل بتاريخ 8 كانون الثاني 1948 في الدعوى الأصلية المقدمة من السيدة ل. مقدمة ضمن مدة السنتين المنوه عنها.
وعلى هذا تستفيد السيدة ل. التي سبق لها أن ادعت بهذه المحاضر من ادعاء السيدة و. التي فتحت باب الاعتراض على بقية المحاضر ضمن مدة السنتين وذلك لنفس الأسباب التي اتخذتها المحكمة البدائية مستنداً في قرارها المنوع عنه أعلاه والموافقة عليه للقانون والذي لم يستأنف من قبل الجهة المستأنف عليها.
(محكمة استئناف دمشق قرار رقم 3 تاريخ 11 / 2 / 1950 – مجلة القانون – ص 671 لعام 1950)