Call us now:
مادة 43 من قانون السير
إن أحكام الإنارة المبينة في هذا القانون لا تطبق إلا بعد مرور سنة من تاريخ نفاذه وتبقى أحكام القوانين السابقة والمتعلقة بالإنارة نافذة طيلة هذه المدة.
إن أحكام الإنارة المبينة في هذا القانون لا تطبق إلا بعد مرور سنة من تاريخ نفاذه وتبقى أحكام القوانين السابقة والمتعلقة بالإنارة نافذة طيلة هذه المدة.