مادة 43 من قانون السير

إن أحكام الإنارة المبينة في هذا القانون لا تطبق إلا بعد مرور سنة من تاريخ نفاذه وتبقى أحكام القوانين السابقة والمتعلقة بالإنارة نافذة طيلة هذه المدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *