مادة 44 من قانون السير

كل مركبة يجب أن تكون مجهزة بمكبح أو أكثر يسمح بمراقبة حركتها وتوقيفها بصورة أكيدة سريعة مهما كانت شروط الحمولة وميل الطريق صعوداً أو نزولاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *