Call us now:
مادة 44 من قانون السير
كل مركبة يجب أن تكون مجهزة بمكبح أو أكثر يسمح بمراقبة حركتها وتوقيفها بصورة أكيدة سريعة مهما كانت شروط الحمولة وميل الطريق صعوداً أو نزولاً.
كل مركبة يجب أن تكون مجهزة بمكبح أو أكثر يسمح بمراقبة حركتها وتوقيفها بصورة أكيدة سريعة مهما كانت شروط الحمولة وميل الطريق صعوداً أو نزولاً.