مادة 54 من قانون السير

تسجل السيارات والدراجات الآلية والجرارات وإجمالاً جميع المركبات الآلية في سجلات خاصة لدى الدوائر المختصة في وزارة الأشغال والمواصلات.
وأما الدراجات والعربات على اختلاف أنواعها فتسجل في مراكز البلديات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *