Call us now:
مادة 54 من قانون السير
تسجل السيارات والدراجات الآلية والجرارات وإجمالاً جميع المركبات الآلية في سجلات خاصة لدى الدوائر المختصة في وزارة الأشغال والمواصلات.
وأما الدراجات والعربات على اختلاف أنواعها فتسجل في مراكز البلديات.
تسجل السيارات والدراجات الآلية والجرارات وإجمالاً جميع المركبات الآلية في سجلات خاصة لدى الدوائر المختصة في وزارة الأشغال والمواصلات.
وأما الدراجات والعربات على اختلاف أنواعها فتسجل في مراكز البلديات.