مادة 55 من قانون السير

يجب ترقيم وختم السجلات المبحوث عنها في المادة السابقة من رئيس المحكمة البدائية المدنية.
يعمل بمحتويات هذه السجلات ما لم يثبت تزويرها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *