Call us now:
مادة 55 من قانون السير
يجب ترقيم وختم السجلات المبحوث عنها في المادة السابقة من رئيس المحكمة البدائية المدنية.
يعمل بمحتويات هذه السجلات ما لم يثبت تزويرها.
يجب ترقيم وختم السجلات المبحوث عنها في المادة السابقة من رئيس المحكمة البدائية المدنية.
يعمل بمحتويات هذه السجلات ما لم يثبت تزويرها.