Call us now:
34 – تحديد وتحرير – أخطاء مادية – تصحيح – تناقض بين الوثائق والمستندات – أحكام الاستئناف – إبرام
1 – إن الأخطاء المادية التي يجوز تصحيحها دون مراعاة مهلة السنتين هي الأخطاء المادية في قرارات القضاة العقاريين المدونة على محضر التحديد والتحرير أو في البيانات المدونة في مختلف حقول محضر التحديد والتحرير وبحيث تشكل تناقضاً ما بين مضمون القرار وبين الوثائق والمستندات التي استند إليها القاضي العقاري.
2 – إن الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف على أساس المادة 31 من القرار 186 تكون مبرمة غير قابلة للطعن بالنقض.
أسباب الطعن
1 – إن محكمة الاستئناف لم تنشأ أن تمحص الأسباب المثارة في لائحة الاستئناف لاسيما أن هناك أسباباً يجب أن تتحرى الحقيقة من خلالها كالغش والتدليس وكان الأجدر تكليف الطاعن الإثبات.
2 – إن فرقة المساحة ارتكبت خطأ مادياً والقانون يقرر عدم سريان مهلة السنتين على الأخطاء المادية.
3 – صدر القرار دون تروي.
4 – إن الوثائق المرفقة بالطعن تؤكد واقعتي الغش والتدليس المرتكبتين من فرقة المساحة فالقرار القضائي أساس 212 تاريخ 20 / 12 / 1981 تضمن رد الدعوى بعد ثبوت عدم تصرفهم بالأرض وهذا دليل على وجود الخطأ المادي وعلى الغش والتدليس وكذلك بالكشف والتحقيق المحلي الذي تضمن شهادات الجواز وحتى شهود الخصم وقد أثبتوا أن الأرض موضوع الدعوى هي بحيازة الطاعن مما يدل على أن هناك خطأ في مخطط المسح الفني سواء بقصد أو بغير قصد بدليل أن الأرض لم تكن بحيازة المطعون ضدهم.
فعن هذه الأسباب
حيث أن الدعوى تستهدف إبطال تسجيل بعد عمليات التحديد والتحرير بداعي أن ملكية الجهة الطاعنة هي 690 دونماً سجل منها باسمها 400 دونم بالعقار 2 من المنطقة العقارية نافكر كبير وبقي لها مساحة 290 دونماً بالعقار موضوع الادعاء رقم 2 من المنطقة العقارية نافكر صغير.
وحيث أن الأخطاء المادية التي يجوز تصحيحها دون مراعاة مهلة السنتين هي الأخطاء المادية في قرارات القضاة العقاريين المدونة على محاضر التحديد والتحرير والأخطاء المادية في البيانات المدونة في مختلف حقول محضر التحديد والتحرير. بحيث تشكل هذه الأخطاء تناقضاً بين مضمون القرار وبين الوثائق والمستندات المبرزة في المحضر والتي استند إليها القاضي العقاري في قراره مثل التباين الواقع في اسم المالك أو في النوع الشرعي أو في الحقوق الوقفية.
وحيث أنه ليس في أوراق الدعوى المبرزة من الجهة الدعية ما يفيد أن الخطأ المدعى به هو من هذا النوع وأن الادعاء يستند إلى استمرار التصرف القديم ومقدار ملكية الجهة الطاعنة السابقة دون إبراز ما يفيد أن المستندات المبرزة في المحضر والتي استند إليها القاضي العقاري في قراره تشير إلى هذا التباين أو الخطأ مما يجعل الدعوى في حقيقتها تقوم على أساس وقوع غش أو تدليس أو على أساساً ثبوت التصرف وبالتالي فإن هذه الدعوى هي من الدعاوى المقامة على أساس المادة 31 من القرار 186 وهذا ما ورد في نفس استدعاء دعوى الجهة الطاعنة.
وحيث أن محكمة النقض هي محكمة قانون ولا يقدم لها أوراق أو مستندات جديدة كما أن أسباب الطعن يجب أن تقدم خلال مهلة الطعن.
وحيث أن الإذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد دفاعهم يكون بقرار من المحكمة عملاً بالمادة 258 أصول ولا ترى المحكمة داعياً لهذا الإذن.
وحيث أن توصيف الدعوى بأنها مقامة وفق أحكام المادة 31 من القرار 186 يجعل حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه غير قابل للطعن بطريق.
لذلك تقرر بالاتفاق الحكم برفض الطعن شكلاً.
(نقض سوري رقم 517 أساس 214 تاريخ 25 / 3 / 1982 سجلات النقض)