مادة 128 من قانون السير

يسمح بإجراء سباق السيارات والدراجات الآلية بقرار يصدر من وزير الأشغال العامة والمواصلات تعين فيه مواعيد السباق والطرق التي سيجري عليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *