Call us now:
مادة 128 من قانون السير
يسمح بإجراء سباق السيارات والدراجات الآلية بقرار يصدر من وزير الأشغال العامة والمواصلات تعين فيه مواعيد السباق والطرق التي سيجري عليها.
يسمح بإجراء سباق السيارات والدراجات الآلية بقرار يصدر من وزير الأشغال العامة والمواصلات تعين فيه مواعيد السباق والطرق التي سيجري عليها.