مادة 134 من قانون السير

1 ـ يعتبر باطلاً كل اتفاق يلغي أو يحدد المسؤولية المدنية.
2 ـ يمكن إبطال كل اتفاق يحدد تعويضاً غير كافٍ، وذلك خلال سنة من تاريخ عقده.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *