اجتهادات محاكم القضاء العقاري 57

42 – تحديد وتحرير – قيود عقارية – تصحيح كنية المالك – مرور سنتين – أحكام المادة 31 / 186 – وجوب سماع الدعوى

إن طلب تصحيح كنية المالك في السجل العقاري ليس ادعاء بحق على العقار وعلى هذا فلا يحول مضي السنتين المحددتين في المادة 31 من القرار 186 لعام 1926 دون سماع الدعوى.

أسباب الطعن
1 – أخطأت المحكمة حينما اعتبرت دعوى المدعي هي دعوى تصحيح اسم المالك.
2 – خطأ المحكمة إذ اعتمدت الخبرة والكشف لتحديد اسم المالك.
3 – عدم جواز إجراء تصحيح اسم المالك خلافاً لقيود السجل العقاري.
4 – كان على المحكمة أن تتأكد ما إذا كان هناك شخص آخر باسم محمد أحمد…
فعن أسباب الطعن
تقوم دعوى المدعي المطعون ضده على طلب الحكم بتصحيح كنيته على صحيفة العقار موضوع الدعوى وجعله محمد بن أحمد علوية بدلاً من محمد بن أحمد رحمة فقضت محكمة البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف للمدعي بدعواه قبل مدير السجل العقاري تأسيساً على ما استبانتاه من التحقيق المحلي والخبرة الجارية على العقار والقيد المدني للمدعي وشهادة الشهود بما مؤداه أن نسب المدعي هو علوية وليس رحمة كما ورد في السجل العقاري وأن اسمه بالكامل هو محمد بن أحمد علوية وليس محمد بن أحمد رحمة.
ومن حيث أن المدعي لا يدعي بحق على العقار فلا يحول مضي السنتين المحددة بالمادة 31 من القرار 186 لعام 1926 دون سماع الدعوى جرياً على ما هو عليه قضاء هذه المحكمة (نقض رقم 495 لعام 1980 ونقض رقم 122 لعام 1977) فيتعين رفض السبب الثالث من أسباب الطعن.
ومن حيث أن الطاعن لم يبين وجود شخص آخر يدعى محمد بن أحمد رحمة بنازع في ملكية العقار فيتعين رفض السبب الرابع من أسباب الطعن.
ومن حيث أن محكمة الموضوع كونت قناعتها بصحة دعوى المدعي من التحقيق المحلي والخبرة الجارية على عين العقار والقيد المدني للمدعي وشهادة الشهود ولم تتقدم الجهة الطاعنة بما يثبت أن مالك العقار هو غير المدعي فيتعين رفض السببين الأول والثاني من أسباب الطعن.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن.
(نقض سوري رقم 118 أساس 518 تاريخ 10 / 2 / 1986 سجلات النقض)