مادة 18 من قانون الايجار رقم 6 لعام 2001

ينشر هذا القانون و يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
دمشق في 22/11/1421 ه- و 15/2/2001
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *