Call us now:
مادة 18 من قانون الايجار رقم 6 لعام 2001
ينشر هذا القانون و يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
دمشق في 22/11/1421 ه- و 15/2/2001
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
ينشر هذا القانون و يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
دمشق في 22/11/1421 ه- و 15/2/2001
رئيس الجمهورية
بشار الأسد