Call us now:
45 – تحديد وتحرير – قرار القاضي العقاري – قرار محكمة الاستئناف مبرم – طعن
إن النزاع المحكوم بالمادة 31 من القرار 186 يصدر فيه حكم محكمة الاستئناف مبرماً وغير تابع لأي طريق من طرق المراجعة والطعن بالنقض بحكم محكمة الاستئناف مستوجب الرد شكلاً لعدم قابلية محكمة الاستئناف للطعن بالنقض.
في الشكل
تقوم دعوى المدعيين المطعون ضدهما على طلب الحكم بفسخ سند تمليك العقار مثار النزاع وتسجيله باسمهما في السجل العقاري لعلة سبق تصرفهما به التصرف المكسب لملكيته وإن المدعى عليه عند إلى تسجيله باسمه بقرار من لدن القاضي العقاري المؤقت ولم يتسن للمدعيين الاعتراض على هذا القرار فأقاما هذه الدعوى قبل مضي السنتين التاليتين لانبرام قرار القاضي العقاري. وإذن فإن النزاع يتعلق بحق على العقار خلافاً لما قرره القاضي العقاري المؤقت تبعاً لعمليات التحديد والتحرير الجارية على العقار وخلافاً لما ورد في سند التمليك المطلوب فسخه. وبالتالي فإن النزاع محكوم بأحكام المادة 31 المعدلة من القرار 186 تاريخ 15 / 3 / 1926. وإن الحكم الذي تصدره محكمة الاستئناف بصدده مبرم غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة. الأمر الذي يجعل الطعن مستأهلاً الرد شكلاً لا برده على حكم لا يقبل الطعن بطريق النقض. على ما هو عليه قضاء محكمة النقض (نقض رقم 554 لعام 1974 ونقض رقم 998 لعام 1975 ونقض رقم 395 لعام 1984 ونقض رقم 882 لعام 1985.
ولا يغير من وجهة النظر هذا القول محكمة الاستئناف أن حكمها قابل للطعن بطريق النقض.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن شكلاً.
(نقض سوري رقم 117 أساس 516 تاريخ 10 / 2 / 1986 سجلات النقض)