اجتهادات محاكم القضاء العقاري 62

47 – عقارية – تحديد وتحرير – طلب فسخ سند تمليك – المادة 31 / 1986 – إبرام قرار محكمة الاستئناف

إن التعديل الطارىء على المادة 31 من القرار 186 بالقانون 149 لعام 1958 يجعل الأحكام التي تصدرها المحاكم العادية في الدعوى المقامة وفق أحكام المادة المذكورة. تابعة للاستئناف ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة.

المناقشة
حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى فسخ سند التمليك العائد للمحضر رقم 313 وإعادته للعقار 280 وتصحيح الخارطة. وقررت محكمة البداية فسخ السند في جزء منه والبالغة مساحته 12 دوماً وإلحاقه بالعقار 280. وقررت محكمة الاستئناف فسخ سند التمليك رقم 313 المقسمين وفق المخطط وتسجيل العقار المذكور باسم المدعين بالتساوي وإعطائه رقماً مستقلاً أو ضمه إلى العقار 280 فطعنت الجهة المدعى عليها بهذا الحكم طالبة نقضه للأسباب الواردة في طعنها.
وحيث أن الدعوى قائمة على طلب فسخ قيد سند التمليك الناتج عن عمليات التحديد والتحرير ولا خلاف بين الطرفين على أن الدعوى مقامة بالاستناد للمادة 31 من القرار 186 وأنها أقيمت ضمن مهلة السنتين.
وحيث أن التعديل الطارىء على هذه المادة بالقانون رقم 149 / 1958 يجعل الأحكام التي تصدرها المحاكم العادية في الدعوى المقامة وفق أحكام المادة 31 من القرار 186 تابعة للاستئناف. ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.
وحيث أن الأخذ بذلك يجعل الطعن المقدم من الجهة الطاعنة غير مقبول لوروده على حكم مبرم غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة.
(نقض سوري رقم 128 أساس 48 تاريخ 30 / 1 / 1982 – مجلة المحامون ص 877 لعام 1982)