المرسوم التشريعى رقم 3 لعام 2005 المتعلق بالتدريب العسكرى الخاص بطلاب الجامعات والمعاهد

المادة /3/ تعتبر مادة التدريب العسكرى من المقررات الالزامية فى السنوات الدراسية الاولى والثانية للجامعات والمعاهد وذلك للمشمولين

باحكام المادة الاولى ويصدر وزير التعليم العالى القرارات اللازمة لذلك0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *