Call us now:
المرسوم التشريعى رقم 3 لعام 2005 المتعلق بالتدريب العسكرى الخاص بطلاب الجامعات والمعاهد
المادة /3/ تعتبر مادة التدريب العسكرى من المقررات الالزامية فى السنوات الدراسية الاولى والثانية للجامعات والمعاهد وذلك للمشمولين
باحكام المادة الاولى ويصدر وزير التعليم العالى القرارات اللازمة لذلك0