Call us now:
المرسوم التشريعى رقم 3 لعام 2005 المتعلق بالتدريب العسكرى الخاص بطلاب الجامعات والمعاهد
المادة/7/أ/ تطبق احكام هذا المرسوم التشريعى على طلاب السنة الاولى والثانية للعام الدراسى /2004م/2005م/ 0
ب/تسوى اوضاع طلاب السنة الرابعة للعام /2004م/2005م/ والطلاب الذين انهوا مقرر التدريب الجامعى لاربع سنوات فى الكليات وسنتين فى المعاهد