المرسوم التشريعى رقم 3 لعام 2005 المتعلق بالتدريب العسكرى الخاص بطلاب الجامعات والمعاهد

المادة/7/أ/ تطبق احكام هذا المرسوم التشريعى على طلاب السنة الاولى والثانية للعام الدراسى /2004م/2005م/ 0

ب/تسوى اوضاع طلاب السنة الرابعة للعام /2004م/2005م/ والطلاب الذين انهوا مقرر التدريب الجامعى لاربع سنوات فى الكليات وسنتين فى المعاهد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *