Call us now:
المرسوم التشريعى رقم 52/ للعام 2005 القاضى باحداث هيئة عامة باسم /مركزالتدريب والتأهيل المصرفى
المادة /5/ أ/ يتولى ادارة المركز مجلس ادارة ومدير مؤلف من0000
1/ حاكم مصرف سورية المركزى /رئيسا/0
2/ النائب الاول لحاكم مصرف سورية المركزى /نائبا للرئيس/0
3/ احد اعضاء مجلس النقد والتسليف يتم اقتراحه من قبل الحاكم /عضوا/0
4/ المدير العام لاحد المصارف العامة والمدير العام لاحد المصارف الخاصة او المشتركة يتم اختياره بالاتفاق بين هذه
المصارف وتتم تسميتها من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الحاكم /عضوين/0
5/ ممثل عن هيئات التدريس فى كليات الاقتصاد بالجامعات السورية مختص بموضوع النقود والمصارف يتم اختياره
من قبل وزير التعليم العالى /عضوا/0
6/ خبيرين فى الشؤون المصرفية من ذوى الكفاءات المتميزة يسميهما رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الحاكم /عضوين/0
7/ مدير المركز /عضوا وامينا لسر المجلس/0
ب/ يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية اعضاء مجلس الادارة0