المرسوم التشريعى رقم 52/ للعام 2005 القاضى باحداث هيئة عامة باسم /مركزالتدريب والتأهيل المصرفى

المادة /5/ أ/ يتولى ادارة المركز مجلس ادارة ومدير مؤلف من0000

1/ حاكم مصرف سورية المركزى /رئيسا/0

2/ النائب الاول لحاكم مصرف سورية المركزى /نائبا للرئيس/0

3/ احد اعضاء مجلس النقد والتسليف يتم اقتراحه من قبل الحاكم /عضوا/0

4/ المدير العام لاحد المصارف العامة والمدير العام لاحد المصارف الخاصة او المشتركة يتم اختياره بالاتفاق بين هذه

المصارف وتتم تسميتها من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الحاكم /عضوين/0

5/ ممثل عن هيئات التدريس فى كليات الاقتصاد بالجامعات السورية مختص بموضوع النقود والمصارف يتم اختياره

من قبل وزير التعليم العالى /عضوا/0

6/ خبيرين فى الشؤون المصرفية من ذوى الكفاءات المتميزة يسميهما رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الحاكم /عضوين/0

7/ مدير المركز /عضوا وامينا لسر المجلس/0

ب/ يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية اعضاء مجلس الادارة0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *