Call us now:
المرسوم التشريعى رقم 52/ للعام 2005 القاضى باحداث هيئة عامة باسم /مركزالتدريب والتأهيل المصرفى
المادة /8/ يتقاضى كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة تعويضا مقطوعا عن حضور الجلسات يحدد بقرار من رئيس مجلس
الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة0
المادة /8/ يتقاضى كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة تعويضا مقطوعا عن حضور الجلسات يحدد بقرار من رئيس مجلس
الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة0