المرسوم التشريعى رقم 52/ للعام 2005 القاضى باحداث هيئة عامة باسم /مركزالتدريب والتأهيل المصرفى

المادة /8/ يتقاضى كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة تعويضا مقطوعا عن حضور الجلسات يحدد بقرار من رئيس مجلس

الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *