المرسوم التشريعى رقم 52/ للعام 2005 القاضى باحداث هيئة عامة باسم /مركزالتدريب والتأهيل المصرفى

المادة /11/ تتالف موارد المركز من000

أ/ الاموال التى تخصصه بها الدولة0

ب/ مساهمات المصارف فى تكاليف المركز0

ج/ الهبات والتبرعات والهدايا المقدمة للمركز بعد موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء عليها0

د/ رسوم الانتساب الى الدورات والندوات التى تحدد من قبل المجلس0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *