Call us now:
المرسوم التشريعى رقم 52/ للعام 2005 القاضى باحداث هيئة عامة باسم /مركزالتدريب والتأهيل المصرفى
المادة /11/ تتالف موارد المركز من000
أ/ الاموال التى تخصصه بها الدولة0
ب/ مساهمات المصارف فى تكاليف المركز0
ج/ الهبات والتبرعات والهدايا المقدمة للمركز بعد موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء عليها0
د/ رسوم الانتساب الى الدورات والندوات التى تحدد من قبل المجلس0