المرسوم التشريعى رقم 52/ للعام 2005 القاضى باحداث هيئة عامة باسم /مركزالتدريب والتأهيل المصرفى

المادة /15/ تضاعف المساهمة السنوية او الرسوم المفروضة على المصرف او مشاركيه فى حال تخلف المصرف عن تسديد

مساهمته او الرسوم المفروضة عليه او على مشاركيه0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *