Call us now:
المرسوم التشريعى رقم 52/ للعام 2005 القاضى باحداث هيئة عامة باسم /مركزالتدريب والتأهيل المصرفى
المادة /15/ تضاعف المساهمة السنوية او الرسوم المفروضة على المصرف او مشاركيه فى حال تخلف المصرف عن تسديد
مساهمته او الرسوم المفروضة عليه او على مشاركيه0