Call us now:
المرسوم التشريعى رقم / 1/ للعام 2005/ مدة خدمة العلم الالزامية العادية سنتين
المادة /3/ ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية 0
دمشق فى /26/ 11/ 1425/ ه الموافق ل /6/ 1/ 2005 /م0
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
المادة /3/ ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية 0
دمشق فى /26/ 11/ 1425/ ه الموافق ل /6/ 1/ 2005 /م0
رئيس الجمهورية
بشار الاسد