المرسوم التشريعى رقم / 1/ للعام 2005/ مدة خدمة العلم الالزامية العادية سنتين

المادة /3/ ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية 0

دمشق فى /26/ 11/ 1425/ ه الموافق ل /6/ 1/ 2005 /م0

رئيس الجمهورية

بشار الاسد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *