المرسوم رقم 2 لعام 2005 القاضي بتحديد البدل العسكري

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور 00

يرسم مايلى 00

المادة / 1/ تعدل الفقرة / ج/ من المادة /3/من المرسوم التشريعى رقم /11/ تاريخ / 29/7 / 2000/ لتصبح كالاتى 0

ج/ 1/ 2000/ الفى دولار اميركى اذا كانوا قد ولدوا فى دول عربية او اجنبية واقاموا فيها حتى دخولهم سن التكليف 0

/2/5000/ خمسة الاف دولار اميركى اذا كانوا قد غادروا الجمهورية العربية السورية الى بلد الاقامة قبل اتمامهم سن الحادية

عشرة من العمر واقاموا فيها مدة لاتقل عن خمسة عشر عاما بعد مغادرتهم 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *