Call us now:
المرسوم رقم 2 لعام 2005 القاضي بتحديد البدل العسكري
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور 00
يرسم مايلى 00
المادة / 1/ تعدل الفقرة / ج/ من المادة /3/من المرسوم التشريعى رقم /11/ تاريخ / 29/7 / 2000/ لتصبح كالاتى 0
ج/ 1/ 2000/ الفى دولار اميركى اذا كانوا قد ولدوا فى دول عربية او اجنبية واقاموا فيها حتى دخولهم سن التكليف 0
/2/5000/ خمسة الاف دولار اميركى اذا كانوا قد غادروا الجمهورية العربية السورية الى بلد الاقامة قبل اتمامهم سن الحادية
عشرة من العمر واقاموا فيها مدة لاتقل عن خمسة عشر عاما بعد مغادرتهم 0