/ المرسوم التشريعى رقم / 29/ للعام /2005/ الخاص بمصرف التوفير

المادة 7/00

يعتبر عقد القرض واسناد قروض المصرف الممنوحة للمقترضين اسنادا تنفيذية 0

يعتبر تقرير وضع اليد بموءازرة الخبراء اثناء الملاحقة التنفيذية للمقترضين المتأخرين بديلا مقبولا عن تصحيح الاوصاف لدى الجهات القضائية ويأخذ حكمه ريثما يتم هذا الاجراء عند احالة العقار بشكل قطعى0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *