Call us now:
/ المرسوم التشريعى رقم / 29/ للعام /2005/ الخاص بمصرف التوفير
المادة 7/00
يعتبر عقد القرض واسناد قروض المصرف الممنوحة للمقترضين اسنادا تنفيذية 0
يعتبر تقرير وضع اليد بموءازرة الخبراء اثناء الملاحقة التنفيذية للمقترضين المتأخرين بديلا مقبولا عن تصحيح الاوصاف لدى الجهات القضائية ويأخذ حكمه ريثما يتم هذا الاجراء عند احالة العقار بشكل قطعى0