/ المرسوم التشريعى رقم / 29/ للعام /2005/ الخاص بمصرف التوفير

المادة /14/00

لايجوز حجز الاموال التى يقرضها او يسلفها المصرف ولا الناجمة عنها وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى الا لقاء تسديد اسناد الدين التى منحت تلك الاموال لاجلها 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *