Call us now:
/ المرسوم التشريعى رقم / 29/ للعام /2005/ الخاص بمصرف التوفير
المادة /14/00
لايجوز حجز الاموال التى يقرضها او يسلفها المصرف ولا الناجمة عنها وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى الا لقاء تسديد اسناد الدين التى منحت تلك الاموال لاجلها 0
المادة /14/00
لايجوز حجز الاموال التى يقرضها او يسلفها المصرف ولا الناجمة عنها وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى الا لقاء تسديد اسناد الدين التى منحت تلك الاموال لاجلها 0