المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني

رئيس الجمهورية 00

بناء على احكام الدستور 00

يرسم مايلى 00

الباب الاول 00

المصرف الزراعى التعاونى واغراضه 00

المادة /1/ المصرف الزراعى التعاونى 00موءسسة عامة ذات طابع اقتصادى

تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى وتشارك فى تنمية

الاقتصاد الوطنى وترتبط بوزير المالية ويكون مركزها فى مدينة دمشق

ويعبر عنها فى هذا المرسوم التشريعى بكلمة /المصرف/0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *