Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني
رئيس الجمهورية 00
بناء على احكام الدستور 00
يرسم مايلى 00
الباب الاول 00
المصرف الزراعى التعاونى واغراضه 00
المادة /1/ المصرف الزراعى التعاونى 00موءسسة عامة ذات طابع اقتصادى
تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى وتشارك فى تنمية
الاقتصاد الوطنى وترتبط بوزير المالية ويكون مركزها فى مدينة دمشق
ويعبر عنها فى هذا المرسوم التشريعى بكلمة /المصرف/0